السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

13

فقه المضاربة

القرض إن كان بقصده ، ( 1 ) وتارة : على أن يكون تمامه للمالك ، ويسمّى عندهم باسم البضاعة ، ( 2 ) وتارةً : لا يشترطان شيئاً ( 3 ) . وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك ( 4 ) ، فهو داخل في عنوان البضاعة .

--> 1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 22 ، الباب 4 من أبواب المضاربة ، ح 1 . 2 - نفس المصدر ، ح 2 . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 337 .